لكنه مشكل، فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه، إلا مع إجازة الورثة. هذا مع أن الشبهة مصداقية، والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال.
وأما الخبر المشار إليه - وهو قوله (ع): " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز " - (* 1) فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره (1). ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده (2). نعم يمكن
____________________
على عدم لزوم الوصية بما زاد على الثلث، فمع الشك في الشبهة المصداقية يرجع إلى أصالة البراءة، لا إلى عموم وجوب العمل بالوصية.
(1) ومعارض بغيره من الروايات، مما هو أصح سندا، وأكثر عددا وأوضح دلالة. بل هو عمار نفسه روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
(الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث) (* 2)، وفي رواية الصدوق: (فإن تعدى فليس له إلا الثلث) (* 3)، يعني: فإن تعدى عن زمان حياته. ولعل الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة - التي استدل بها للصدوق - هو حمل السابقة على ما إذا تصرف فيه منجزا وأوصى بذلك، بأن باعه محاباة أو وهبه وأوصى بذلك، بأن اعترف أنه باع أو وهب.
(2) ذكره في الرياض، وحكاه عن صريح المقنع. لكنه بعيد جدا
(1) ومعارض بغيره من الروايات، مما هو أصح سندا، وأكثر عددا وأوضح دلالة. بل هو عمار نفسه روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
(الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث) (* 2)، وفي رواية الصدوق: (فإن تعدى فليس له إلا الثلث) (* 3)، يعني: فإن تعدى عن زمان حياته. ولعل الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة - التي استدل بها للصدوق - هو حمل السابقة على ما إذا تصرف فيه منجزا وأوصى بذلك، بأن باعه محاباة أو وهبه وأوصى بذلك، بأن اعترف أنه باع أو وهب.
(2) ذكره في الرياض، وحكاه عن صريح المقنع. لكنه بعيد جدا