____________________
من الثلث إلا بإجازة الورثة. منها: صحيح أحمد بن محمد: (كتب أحمد ابن إسحاق إلى أبي الحسن (ع): إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا (ع) في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث... (إلى أن قل): فكتب بخطه ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث...) (* 1). ونحوه غيره. وقد عقد لها في الوسائل بابا واسعا. فراجعه في كتاب الوصية (* 2).
(1) ذكر ذلك في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث، فإنه - بعد ما ذكر ما عن والد الصدوق: من جواز الوصية بالمال كله، واستدلاله بالرضوي: (فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به) (* 3)، وببعض الأخبار الأخر، كرواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كله فهو جائز) (* 4)، وغيرها - رده بالمناقشة في دلالة الأخبار، وبمعارضتها بغيرها. ثم قال: (ويحتمل عبارة المخالف
(1) ذكر ذلك في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث، فإنه - بعد ما ذكر ما عن والد الصدوق: من جواز الوصية بالمال كله، واستدلاله بالرضوي: (فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به) (* 3)، وببعض الأخبار الأخر، كرواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كله فهو جائز) (* 4)، وغيرها - رده بالمناقشة في دلالة الأخبار، وبمعارضتها بغيرها. ثم قال: (ويحتمل عبارة المخالف