فتحصل: أن - في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة، أو لا حتى يكون من الثلث - مقتضى الأصل الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا، وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه. إلا إذا كان هناك انصراف، كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها. نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب - كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أو لا - فالظاهر جريان الاستصحاب والاخراج من الأصل. ودعوى: أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه، لا شك الوصي أو الوارث، ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين. مدفوعة: بمنع
____________________
(1) يعني: يكون الظهور المذكور راجعا إلى إخباره بالوجوب، فيكون إخباره به حجة، فيكون العمل باخباره لا بوصيته. وبذلك افترق هذا الفرض عن الفرض السابق، فإنه من حيث كونه وصية لا فرق بينهما