وأما إن تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل (2)،
____________________
هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه، وكفاية فعل الغير موقوف على الدليل، وهو في المقام مفقود...). وظاهره عدم كفاية الإذن، ولزوم البذل من ماله.
وهو كما ترى، فإن ظاهر الدليل المتضمن ذلك الوجوب الغيري لا النفسي.
وأما اعتبار الإذن فلا يظهر وجهه، إذ تعبد المنوب عنه إنما هو بفعل النائب لا بالإذن فيه، فأي دخل للإذن في ذلك؟ فلم يبق إلا أصالة عدم الاجزاء. لكنه أيضا يندفع: بأن ظاهر دليل الاجتزاء بفعل النائب في صورة الاستنابة: أن الدخيل في الاجزاء إنما هو فعل النائب والاستنابة طريق إليه) فلا موضوعية لها في الاجزاء. وبالجملة: البناء على وجوب الاستنابة أو الإذن جمود لا يساعده المتفاهم العرفي.
(1) حكي عن الشافعي وأحمد - في إحدى الروايتين - الخلاف في ذلك، وعن المنتهى: التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا بإذنه.
وفي الجواهر: (لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة.
إلا أنه واضح الضعف...).
(2) لكن الاشكال ضعيف. لا طلاق النصوص، ففي خبر أبي بصير قال أبو عبد الله (ع) في حديث: (من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجة كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره) (* 1).
ونحوه غيره. ولذلك قال في الجواهر: (بل لا فرق عندنا بين من كان
وهو كما ترى، فإن ظاهر الدليل المتضمن ذلك الوجوب الغيري لا النفسي.
وأما اعتبار الإذن فلا يظهر وجهه، إذ تعبد المنوب عنه إنما هو بفعل النائب لا بالإذن فيه، فأي دخل للإذن في ذلك؟ فلم يبق إلا أصالة عدم الاجزاء. لكنه أيضا يندفع: بأن ظاهر دليل الاجتزاء بفعل النائب في صورة الاستنابة: أن الدخيل في الاجزاء إنما هو فعل النائب والاستنابة طريق إليه) فلا موضوعية لها في الاجزاء. وبالجملة: البناء على وجوب الاستنابة أو الإذن جمود لا يساعده المتفاهم العرفي.
(1) حكي عن الشافعي وأحمد - في إحدى الروايتين - الخلاف في ذلك، وعن المنتهى: التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا بإذنه.
وفي الجواهر: (لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة.
إلا أنه واضح الضعف...).
(2) لكن الاشكال ضعيف. لا طلاق النصوص، ففي خبر أبي بصير قال أبو عبد الله (ع) في حديث: (من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجة كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره) (* 1).
ونحوه غيره. ولذلك قال في الجواهر: (بل لا فرق عندنا بين من كان