ولو اقترنت الإجارتان - كما إذا آجر نفسه من شخص،
____________________
وغيره بطلان الثانية، واختاره المحقق في الشرائع، بل يظهر منه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة الأولى. لكن عن المعتبر:
الجزم بالصحة حينئذ. وهو كذلك إذا لا مجال لاحتمال المزاحمة. وكأن مبنى القول ببطلان الثانية - المحكي عن الشيخ وغيره -: أن مقتضى الاطلاق التعجيل، فتكون الثانية مزاحمة للإجارة الأولى فتبطل. لكن عرفت: أن التعجيل، وإن كان مقتضى قاعدة السلطنة، إلا أنه لا يبطل الثانية، وإنما يبطلها إذا كان قيدا في العمل المستأجر عليه، فتتزاحم الإجارتان. لكنه غير ثابت، والتعجيل - المستفاد من قاعدة السلطنة - لا يرفع القدرة المعتبرة في صحة الإجارة، ولا يوجب الفسخ عند التخلف. ولذلك ذكر في القواعد وغيرها: أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ بل ولا يجب الخيار عند التخلف، لأن اقتضاءه للفسخ مبني على أخذه قيدا، واقتضاؤه الخيار مبني على أخذه شرطا، وكلاهما غير ثابت.
(1) قد عرفت إشكاله فيما لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة بالتعجيل. نعم يتم لو كان الأمر بالعكس، لما تقدم في المطلقتين.
(2) عن الشهيد - في بعض تحقيقاته - أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل. وفي الجواهر: (صرح باقتضاء الاطلاق فيه - يعني: في الحج - التعجيل جماعة...). وفي المدارك: أن مستنده غير واضح. وفي الجواهر - بعد نقله ذلك - قال: (وهو كذلك، بناء على الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك...). وفيه: أنه لا مجال للمقايسة على الأمر، لأن
الجزم بالصحة حينئذ. وهو كذلك إذا لا مجال لاحتمال المزاحمة. وكأن مبنى القول ببطلان الثانية - المحكي عن الشيخ وغيره -: أن مقتضى الاطلاق التعجيل، فتكون الثانية مزاحمة للإجارة الأولى فتبطل. لكن عرفت: أن التعجيل، وإن كان مقتضى قاعدة السلطنة، إلا أنه لا يبطل الثانية، وإنما يبطلها إذا كان قيدا في العمل المستأجر عليه، فتتزاحم الإجارتان. لكنه غير ثابت، والتعجيل - المستفاد من قاعدة السلطنة - لا يرفع القدرة المعتبرة في صحة الإجارة، ولا يوجب الفسخ عند التخلف. ولذلك ذكر في القواعد وغيرها: أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ بل ولا يجب الخيار عند التخلف، لأن اقتضاءه للفسخ مبني على أخذه قيدا، واقتضاؤه الخيار مبني على أخذه شرطا، وكلاهما غير ثابت.
(1) قد عرفت إشكاله فيما لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة بالتعجيل. نعم يتم لو كان الأمر بالعكس، لما تقدم في المطلقتين.
(2) عن الشهيد - في بعض تحقيقاته - أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل. وفي الجواهر: (صرح باقتضاء الاطلاق فيه - يعني: في الحج - التعجيل جماعة...). وفي المدارك: أن مستنده غير واضح. وفي الجواهر - بعد نقله ذلك - قال: (وهو كذلك، بناء على الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك...). وفيه: أنه لا مجال للمقايسة على الأمر، لأن