ولو آجره فضوليان من شخصين - مع اقتران الإجارتين - يجوز له إجازة إحداهما، كما في صورة عدم الاقتران (2).
ولو آجر نفسه من شخص، ثم علم أنه آجره فضولي من
____________________
إطلاق مادة الأمر يقتضي نفي اعتبار الفورية والتراخي، فالفورية تحتاج إلى دليل. وفي باب الإجارة وإن كان الاطلاق يقتضي نفي الفور والتراخي والتعجيل والتأجيل، لكن قاعدة السلطنة على الأموال والحقوق تقتضي وجوب المبادرة إلى الأداء، لأن التأخير خلاف القاعدة المذكورة، وكذلك الكلام في الثمن والمثمن.
ومن ذلك يظهر أنه - مع إطلاق الإجارة الأولى - لا مجال للإجارة الثانية إذا كانت مقيدة بالتعجيل، لانتفاء القدرة على الأداء، ويصح إذا كانت على التأجيل. وكذلك لو كانت الأولى على التأجيل، فإنه تصح الثانية وإن كانت مطلقة. أما لو كانتا مطلقتين فلا مانع من صحتهما، أما الأولى فلعدم المزاحم، وأما الثانية فلأن المستأجر عليه لما كان هو الطبيعة المطلقة فالقدرة - المعتبرة في صحة الإجارة - القدرة عليه ولو بالقدرة على بعض أفراده في الزمان اللاحق.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر. لتنافيهما فلا يمكن صحتهما، وصحة إحداهما المعينة دون الأخرى ترجيح بغير مرجح، وصحة إحداهما بلا تعيين لا يترتب عليها أثر فتلغى.
(2) فتصح المجازة لعموم الأدلة، وتبطل الأخرى وإن أجازها، لما سبق في الإجارة الثانية الصادرة منه.
ومن ذلك يظهر أنه - مع إطلاق الإجارة الأولى - لا مجال للإجارة الثانية إذا كانت مقيدة بالتعجيل، لانتفاء القدرة على الأداء، ويصح إذا كانت على التأجيل. وكذلك لو كانت الأولى على التأجيل، فإنه تصح الثانية وإن كانت مطلقة. أما لو كانتا مطلقتين فلا مانع من صحتهما، أما الأولى فلعدم المزاحم، وأما الثانية فلأن المستأجر عليه لما كان هو الطبيعة المطلقة فالقدرة - المعتبرة في صحة الإجارة - القدرة عليه ولو بالقدرة على بعض أفراده في الزمان اللاحق.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر. لتنافيهما فلا يمكن صحتهما، وصحة إحداهما المعينة دون الأخرى ترجيح بغير مرجح، وصحة إحداهما بلا تعيين لا يترتب عليها أثر فتلغى.
(2) فتصح المجازة لعموم الأدلة، وتبطل الأخرى وإن أجازها، لما سبق في الإجارة الثانية الصادرة منه.