____________________
وفي خبر زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): متى ألبي بالحج؟ فقال:
إذا خرجت إلى منى... ثم قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج) (* 1). وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء، عند أول ميل. فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية) (* 2) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: (قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع) (* 3). ونحوها غيرها. وهي - كما ترى - تختلف مضامينها من حيث المنع من الاحرام في مسجد الشجرة - كما في صحيح معاوية بن وهب - أو المنع من التلبية فيه - كما في خبر ابن جعفر - أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات - كما في أكثرها - أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي، فيجهر من المسجد، والراكب فيجهر في البيداء - كما في صحيح عمر بن يزيد - أو التخيير بين المبادرة إلى التلبية في دبر الصلاة وتأخيرها إلى أن ينهض به بغيره، كما في مصحح إسحاق. ونحوه صحيح هشام بن الحكم، فيمن أحرم من غمرة.
أقول: أما ما دل على تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال للأخذ به. ضرورة وجوب الاحرام من الميقات، وأنه موضع الاحرام لا موضع التهيؤ للاحرام. مع أنه لم يعرف قائل به. ومعارض بالنصوص
إذا خرجت إلى منى... ثم قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج) (* 1). وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء، عند أول ميل. فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية) (* 2) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: (قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع) (* 3). ونحوها غيرها. وهي - كما ترى - تختلف مضامينها من حيث المنع من الاحرام في مسجد الشجرة - كما في صحيح معاوية بن وهب - أو المنع من التلبية فيه - كما في خبر ابن جعفر - أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات - كما في أكثرها - أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي، فيجهر من المسجد، والراكب فيجهر في البيداء - كما في صحيح عمر بن يزيد - أو التخيير بين المبادرة إلى التلبية في دبر الصلاة وتأخيرها إلى أن ينهض به بغيره، كما في مصحح إسحاق. ونحوه صحيح هشام بن الحكم، فيمن أحرم من غمرة.
أقول: أما ما دل على تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال للأخذ به. ضرورة وجوب الاحرام من الميقات، وأنه موضع الاحرام لا موضع التهيؤ للاحرام. مع أنه لم يعرف قائل به. ومعارض بالنصوص