____________________
فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (* 1). وبين خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: (وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) (* 2) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع):
(من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم) (* 3)، وحسن مرازم عن أبي عبد الله (ع): (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم) (* 4). ونحوها غيرها.
لكن في جملة من النصوص: أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة. منها: موثق يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع):
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال (ع): إذا رأيت بيوت مكة - ذي طوى - فاقطع التلبية) (* 5). وفي خبر الفضيل ابن يسار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال (ع): حيال العقبة، عقبة المدنيين. فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين) (* 6) وصحيح البزنطي، المروي في قرب الإسناد قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (ع) يقول: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة) (* 7). ونحوها غيرها.
(من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم) (* 3)، وحسن مرازم عن أبي عبد الله (ع): (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم) (* 4). ونحوها غيرها.
لكن في جملة من النصوص: أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة. منها: موثق يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع):
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال (ع): إذا رأيت بيوت مكة - ذي طوى - فاقطع التلبية) (* 5). وفي خبر الفضيل ابن يسار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال (ع): حيال العقبة، عقبة المدنيين. فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين) (* 6) وصحيح البزنطي، المروي في قرب الإسناد قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (ع) يقول: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة) (* 7). ونحوها غيرها.