____________________
جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): (المحرم لا يصلح له أن يعقد أزاره على رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) (* 1). وظاهرهما المنع، وإن كان ظهور الثاني محل تأمل.
(1) في مكاتبه محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) المروية في الاحتجاج: (أنه كتب إليه يسأله عن المحرم، يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه [عقبة خ ل]... (إلى أخر ما ذكر في السؤال). فأجاب (ع): جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض، ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته... (إلى أن قال):
والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة للناس جميعا) (* 2).
(2) فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرهما: عدم الجواز.
ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم، بناء على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال، لأنه هو الذي يعقد في العنق. ولذا خص الجماعة المنع فيه، وفي الدروس صرح بجواز عقد الإزار.
(3) فإن موثق الأعرج غير ظاهر في المنع، لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد - لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع - فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب. لا كون السؤال فيه عن الجواز،
(1) في مكاتبه محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) المروية في الاحتجاج: (أنه كتب إليه يسأله عن المحرم، يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه [عقبة خ ل]... (إلى أخر ما ذكر في السؤال). فأجاب (ع): جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض، ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته... (إلى أن قال):
والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة للناس جميعا) (* 2).
(2) فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرهما: عدم الجواز.
ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم، بناء على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال، لأنه هو الذي يعقد في العنق. ولذا خص الجماعة المنع فيه، وفي الدروس صرح بجواز عقد الإزار.
(3) فإن موثق الأعرج غير ظاهر في المنع، لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد - لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع - فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب. لا كون السؤال فيه عن الجواز،