____________________
أو لخصوص الراكب - كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما - وأما الماشي فيجهر بها في الميقات. الثاني: البناء على صحة الاحرام بلا تلبية، فيكون الاحرام من الميقات لكن بلا تلبية، فلا يلزم المحذور المتقدم.
الثالث: حمل روايات تأخير التلبية على التلبية المستحبة والاكثار منها.
وهذا هو الأقرب، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول الاحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الاحرام. وقد عرفت: أن الوجه الثاني خلاف المرتكزات الشرعية. والأول بعيد جدا عن ظاهر النصوص، فإنها كالصريحة في أصل التلبية، لا الاجهار بها.
وبالجملة: الأقرب - في وجوب التخلص من المحذور - حمل الروايات على استحباب تأخير التلبية المستحبة بعد عقد الاحرام بها، لا التلبية التي بها عقد الاحرام. وأما وجه الجمع بين النصوص - بعد حملها على هذا المعنى -: فالأقرب هو الأخذ باطلاق نصوص التأخير وحملها على كراهة التقديم، جمعا بينها وبين ما دل على جواز التقديم. والبناء على تأكد الكراهة في الراكب - ولا سيما مع الجهر - بشهادة صحيح عمر بن يزيد (* 1).
هذا ما يقتضيه التأمل عاجلا. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) كما عن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهى، وغيرها.
الثالث: حمل روايات تأخير التلبية على التلبية المستحبة والاكثار منها.
وهذا هو الأقرب، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول الاحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الاحرام. وقد عرفت: أن الوجه الثاني خلاف المرتكزات الشرعية. والأول بعيد جدا عن ظاهر النصوص، فإنها كالصريحة في أصل التلبية، لا الاجهار بها.
وبالجملة: الأقرب - في وجوب التخلص من المحذور - حمل الروايات على استحباب تأخير التلبية المستحبة بعد عقد الاحرام بها، لا التلبية التي بها عقد الاحرام. وأما وجه الجمع بين النصوص - بعد حملها على هذا المعنى -: فالأقرب هو الأخذ باطلاق نصوص التأخير وحملها على كراهة التقديم، جمعا بينها وبين ما دل على جواز التقديم. والبناء على تأكد الكراهة في الراكب - ولا سيما مع الجهر - بشهادة صحيح عمر بن يزيد (* 1).
هذا ما يقتضيه التأمل عاجلا. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) كما عن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهى، وغيرها.