____________________
الباقية، الظاهر ة في وقوع الاحرام في الميقات. فما في الحدائق من الميل إليه، وما في كشف اللثام من احتماله تأخير نية الاحرام إلى البيداء، ضعيف.
وأما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية، فيعارضه في الماشي صحيح عمر ابن يزيد المتقدم في استحباب الاكثار منها (* 1)، ومطلقا مصحح إسحاق ابن عمار (* 2)، وخبر عبد الله بن سنان: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
فقال: نعم، إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله في البيداء، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية) (* 3). وعليه فلا ينبغي التأمل في جوازها في الميقات. نعم يبقى الاشكال في جواز تأخيرها - بناء على أنها شرط في صحة الاحرام - فتأخيرها تأخير للاحرام عن الميقات، مع أنه لا يجوز تأخيره عن الميقات. ولأجل ذلك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية والماشي فيبادر إليها - كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد، ويكون شاهد جمع بين النصوص - فإن المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما ويلزم الوقوع في المحذور في الراكب. مضافا إلى أن الصحيح ظاهر في التفصيل بالاجهار بالتلبية، لا في أصل التلبية، وأن روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب.
وحينئذ يكون التخلص عن المحذور المذكور دائرا بين أمور: الأول:
حمل روايات التأخير على تأخير الجهر، إما مطلقا - كما عن الصدوق في الفقيه والهداية، وابن إدريس، والمنتهى والتذكرة، واختاره في المتن -
وأما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية، فيعارضه في الماشي صحيح عمر ابن يزيد المتقدم في استحباب الاكثار منها (* 1)، ومطلقا مصحح إسحاق ابن عمار (* 2)، وخبر عبد الله بن سنان: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
فقال: نعم، إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله في البيداء، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية) (* 3). وعليه فلا ينبغي التأمل في جوازها في الميقات. نعم يبقى الاشكال في جواز تأخيرها - بناء على أنها شرط في صحة الاحرام - فتأخيرها تأخير للاحرام عن الميقات، مع أنه لا يجوز تأخيره عن الميقات. ولأجل ذلك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية والماشي فيبادر إليها - كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد، ويكون شاهد جمع بين النصوص - فإن المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما ويلزم الوقوع في المحذور في الراكب. مضافا إلى أن الصحيح ظاهر في التفصيل بالاجهار بالتلبية، لا في أصل التلبية، وأن روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب.
وحينئذ يكون التخلص عن المحذور المذكور دائرا بين أمور: الأول:
حمل روايات التأخير على تأخير الجهر، إما مطلقا - كما عن الصدوق في الفقيه والهداية، وابن إدريس، والمنتهى والتذكرة، واختاره في المتن -