____________________
قال: (سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم. قال (ع):
عليه إعادة الغسل) (* 1). ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (* 2). وفي السرائر: (وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم، أي وقت أراد أن يحرم منه فعل. وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافيا إلى آخره سواء نام أو لم ينم. وقد روى: أنه إذا نام بعد الغسل - قبل أن يعقد الاحرام - كان عليه إعادة الغسل استحبابا. والأول هو الأظهر، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل، وكذلك من اغتسل ليلا).
وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل وبغسل النهار إلى آخر النهار، إنما كان النظر فيه إلى الزمان، فلا تعرض فيه للحدث. نعم في صحيح العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين، ثم ينام قبل أن يحرم.
قال (ع): ليس عليه غسل) (* 3). ولكنه محمول على نفي التأكد جمعا - كما في المدارك - لا على نفي الوجوب - كما عن الشيخ - لأن السؤال لم يكن عن الوجوب وعدمه وإنما كان عن الاعتداد بالغسل الأول وعدمه.
ثم إن الروايات من الطرفين واردة في النوم، وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. ولذلك قال في القواعد: (ولو أحدث بغير النوم فاشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى. ومن عدم النص عليه).
لكن في الدروس: (والأقرب أن الحدث كذلك). ونفى البأس عنه
عليه إعادة الغسل) (* 1). ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (* 2). وفي السرائر: (وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم، أي وقت أراد أن يحرم منه فعل. وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافيا إلى آخره سواء نام أو لم ينم. وقد روى: أنه إذا نام بعد الغسل - قبل أن يعقد الاحرام - كان عليه إعادة الغسل استحبابا. والأول هو الأظهر، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل، وكذلك من اغتسل ليلا).
وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل وبغسل النهار إلى آخر النهار، إنما كان النظر فيه إلى الزمان، فلا تعرض فيه للحدث. نعم في صحيح العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين، ثم ينام قبل أن يحرم.
قال (ع): ليس عليه غسل) (* 3). ولكنه محمول على نفي التأكد جمعا - كما في المدارك - لا على نفي الوجوب - كما عن الشيخ - لأن السؤال لم يكن عن الوجوب وعدمه وإنما كان عن الاعتداد بالغسل الأول وعدمه.
ثم إن الروايات من الطرفين واردة في النوم، وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. ولذلك قال في القواعد: (ولو أحدث بغير النوم فاشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى. ومن عدم النص عليه).
لكن في الدروس: (والأقرب أن الحدث كذلك). ونفى البأس عنه