____________________
في المسالك، لأن غير النوم أقوى. ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه. وفي كشف اللثام: (وجه القوة: أنها تلوث البدن دونه. أو لأن الظاهر أن النوم إنما صار حدثا لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولى).
أقول: الاقوائية الحديثة غير ظاهرة، والوجوه المذكورة لا تصلح لاثباتها. فالعمدة استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد في النوم، كما هو الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما في المدارك من أن الأصح عدم الاستحباب، لانتفاء الدليل. وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك انتهى. وقد عرفت - في تضعيف دليل ابن إدريس - وجه الاشكال فيما ذكره أخيرا. مضافا إلى أن مقتضى الاشعار عدم الفرق بين النوم وغيره فالتفصيل غير ظاهر.
وفي مصحح إسحاق بن عمار - المروي في التهذيب - قال: (سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال (ع):
يجزيه إن لم يحدث. فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله) (* 1).
ونحوه مصححه الآخر، المروي في الكافي - كما في الحدائق - (* 2) ودلالته على الإعادة لمطلق الحدث ظاهرة. وهو وإن كان واردا في غسل الزيارة لكن الظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينه وبين المقام. وأما صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال (ع):
لا يجزيه، لأنه إنما دخل بوضوء) (* 3). فالتعليل فيه لا يقتضي عموم الحكم
أقول: الاقوائية الحديثة غير ظاهرة، والوجوه المذكورة لا تصلح لاثباتها. فالعمدة استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد في النوم، كما هو الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما في المدارك من أن الأصح عدم الاستحباب، لانتفاء الدليل. وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك انتهى. وقد عرفت - في تضعيف دليل ابن إدريس - وجه الاشكال فيما ذكره أخيرا. مضافا إلى أن مقتضى الاشعار عدم الفرق بين النوم وغيره فالتفصيل غير ظاهر.
وفي مصحح إسحاق بن عمار - المروي في التهذيب - قال: (سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال (ع):
يجزيه إن لم يحدث. فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله) (* 1).
ونحوه مصححه الآخر، المروي في الكافي - كما في الحدائق - (* 2) ودلالته على الإعادة لمطلق الحدث ظاهرة. وهو وإن كان واردا في غسل الزيارة لكن الظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينه وبين المقام. وأما صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال (ع):
لا يجزيه، لأنه إنما دخل بوضوء) (* 3). فالتعليل فيه لا يقتضي عموم الحكم