____________________
للخلاف بينه وبين زرارة في أن النتف أفضل - كما ادعاه زرارة - أو الحلق أفضل - كما ادعاه هو - وقد قال الصادق (ع): (حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه). ثم قال (ع) لنا: (اطليا، فقلنا:
فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع): أعيدا، فإن الاطلاء طهور) (* 1).
لكن التعبير في الروايات بالنتف في الإبطين، والطلي والحلق في العانة، يقتضي الفرق بينهما في ذلك. فلاحظ.
(1) أما بالنسبة للإبط فللخبر، وأما بالنسبة للعانة فغير ظاهر.
(2) عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجماعة. لخبر ابن أبي يعفور المتقدم. وخبر أبي بصير: (تنور. فقال: إنما تنورت أول أمس، واليوم الثالث. فقال (ع): أما علمت أنها طهور، فتنور) (* 2).
لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما: إذا أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، بل في الحدائق: نسبته إلى الأصحاب. لخبر علي بن أبي حمزة:
(سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) - وأنا حاضر - فقال: إذا أطليت للاحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال (ع):
إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل) (* 3). وفيه: أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للاحرام، مع وقوع الاحرام، فيكون الثاني في أثنائه أو بعد انتهائه، فلا تكون مما نحن فيه. بل في رواية أبي بصير
فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع): أعيدا، فإن الاطلاء طهور) (* 1).
لكن التعبير في الروايات بالنتف في الإبطين، والطلي والحلق في العانة، يقتضي الفرق بينهما في ذلك. فلاحظ.
(1) أما بالنسبة للإبط فللخبر، وأما بالنسبة للعانة فغير ظاهر.
(2) عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجماعة. لخبر ابن أبي يعفور المتقدم. وخبر أبي بصير: (تنور. فقال: إنما تنورت أول أمس، واليوم الثالث. فقال (ع): أما علمت أنها طهور، فتنور) (* 2).
لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما: إذا أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، بل في الحدائق: نسبته إلى الأصحاب. لخبر علي بن أبي حمزة:
(سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) - وأنا حاضر - فقال: إذا أطليت للاحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال (ع):
إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل) (* 3). وفيه: أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للاحرام، مع وقوع الاحرام، فيكون الثاني في أثنائه أو بعد انتهائه، فلا تكون مما نحن فيه. بل في رواية أبي بصير