____________________
عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا بأس بأن يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما) (* 1)، وصحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال. قال (ع): لا بأس.
وسأله عن رجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان. قال (ع):
لا بأس) (* 2). فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبل الاحرام بخمسة عشر، أو ستة ليال، أو أقل من ذلك، ولا تدل على الاجتزاء بالاطلاء قبل الاحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للاحرام.
والمتحصل من مجموع النصوص: هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره، واستحباب الاطلاء عند الاحرام، والاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبله بخمسة عشر يوما أو أقل، وعدم الاجتزاء به إذا كان قبل الاحرام بمدة لا يصدق كونه عنده، إذا لم يكن بقصد الاحرام والتهيؤ له.
(1) ذكر ذلك جماعة، منهم: المحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد. وليس له دليل ظاهر. ولذلك خصه بعضهم بالأمور المذكورة، من قص الأظفار، وحلق العانة، وغيرهما. نعم لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه، لما دل على رجحان التنظيف، والتنزيه، والطهارة. لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للاحرام. والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة.
(2) لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار (* 3).
وسأله عن رجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان. قال (ع):
لا بأس) (* 2). فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبل الاحرام بخمسة عشر، أو ستة ليال، أو أقل من ذلك، ولا تدل على الاجتزاء بالاطلاء قبل الاحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للاحرام.
والمتحصل من مجموع النصوص: هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره، واستحباب الاطلاء عند الاحرام، والاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبله بخمسة عشر يوما أو أقل، وعدم الاجتزاء به إذا كان قبل الاحرام بمدة لا يصدق كونه عنده، إذا لم يكن بقصد الاحرام والتهيؤ له.
(1) ذكر ذلك جماعة، منهم: المحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد. وليس له دليل ظاهر. ولذلك خصه بعضهم بالأمور المذكورة، من قص الأظفار، وحلق العانة، وغيرهما. نعم لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه، لما دل على رجحان التنظيف، والتنزيه، والطهارة. لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للاحرام. والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة.
(2) لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار (* 3).