____________________
قال (ع): قال أبي (ع): يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) (* 1)، وصحيحه الآخر: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم. فقال (ع): يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم. فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) (* 2). ونحوهما خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (* 3)، وصحيح معاوية ابن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟
فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال (ع): إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (* 4). وفي رواية الشيخ:
(بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم) (* 5). وأما ما ذكره من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها، فهو وإن كان صحيحا، لكن لا مجال للأخذ باطلاق توقيتها بعد ورود الدليل الخاص الآمر بالرجوع إلى ميقاته. نعم قد يظهر من صحيح معاوية الرجوع إلى مطلق الميقات. لكن لو تم فهو مقيدا أيضا على أنه من القريب أن يكون المراد به الميقات الذي عبروا عليه حين سألتهم
فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال (ع): إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (* 4). وفي رواية الشيخ:
(بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم) (* 5). وأما ما ذكره من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها، فهو وإن كان صحيحا، لكن لا مجال للأخذ باطلاق توقيتها بعد ورود الدليل الخاص الآمر بالرجوع إلى ميقاته. نعم قد يظهر من صحيح معاوية الرجوع إلى مطلق الميقات. لكن لو تم فهو مقيدا أيضا على أنه من القريب أن يكون المراد به الميقات الذي عبروا عليه حين سألتهم