____________________
(1) هذه الشبهة ذكرت في كلام من خالف في الحكم اعتمادا عليها.
(2) هذا على ظاهره غير معقول، لأن صحة النذر مشروطة بمشروعية المنذور، فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور. ولا يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول.
(3) لا إشكال في ذلك، لكن الاشكال في تحقق الرجحان حين العمل فإنه لا يعقل أن يكون مستندا إلى النذر. وكذلك الاشكال في نظيره.
واللازم في التخلص عن الاشكال أن يقال: إن الأخبار دلت على صحة النذر، اللازمة لمشروعية متعلقة. أما إنها كانت لأجل النذر أو لجهة ملازمة له فلا يستفاد من الأخبار. ولما كان الأول غير معقول تعين الثاني. وليس الدليل على عدم مشروعية الاحرام قبل الميقات إلا كسائر الأدلة، يصح تقييد إطلاقه الأحوالي، كما يصح تقييد اطلاق غيره. وقد دل الدليل على صحة الصلاة تماما في السفر في بعض الموارد، وعلى صحة الصلاة قبل الوقت في بعض الموارد، وكما جاز الخروج به عن إطلاق دليل بطلان الصلاة تماما في السفر، وعن إطلاق دليل بطلان الصلاة قبل الوقت، فليجز في المقام ذلك.
(2) هذا على ظاهره غير معقول، لأن صحة النذر مشروطة بمشروعية المنذور، فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور. ولا يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول.
(3) لا إشكال في ذلك، لكن الاشكال في تحقق الرجحان حين العمل فإنه لا يعقل أن يكون مستندا إلى النذر. وكذلك الاشكال في نظيره.
واللازم في التخلص عن الاشكال أن يقال: إن الأخبار دلت على صحة النذر، اللازمة لمشروعية متعلقة. أما إنها كانت لأجل النذر أو لجهة ملازمة له فلا يستفاد من الأخبار. ولما كان الأول غير معقول تعين الثاني. وليس الدليل على عدم مشروعية الاحرام قبل الميقات إلا كسائر الأدلة، يصح تقييد إطلاقه الأحوالي، كما يصح تقييد اطلاق غيره. وقد دل الدليل على صحة الصلاة تماما في السفر في بعض الموارد، وعلى صحة الصلاة قبل الوقت في بعض الموارد، وكما جاز الخروج به عن إطلاق دليل بطلان الصلاة تماما في السفر، وعن إطلاق دليل بطلان الصلاة قبل الوقت، فليجز في المقام ذلك.