____________________
منه أهل بلده فإنه أفضل) (* 1). فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات. ويتعين حينئذ طرحه، لعدم القائل به - كما في الجواهر - ولا سيما مع ضعفه في نفسه.
(1) في المسالك: (في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه) ونسب إلى بعض. ويشهد له ما في صحيح معاوية بن عمار - المتقدم في المسألة الثانية - من قوله (ع): (فلترجع إلى ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (* 2). واستدل له في المسالك:
بقاعدة الميسور. وقد يشكل: بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص، المتضمنة: أنه يحرم من مكانه، أو بعد ما يخرج من الحرم. فإن الحمل على صورة عدم إمكان الرجوع - في الجملة - بعيد. ولأجل ذلك قال في المدارك: (في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان، أظهرهما العدم للأصل. ولظاهر الروايات المتضمنة الحكم الناسي). لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو تم عدم الفصل، ولو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدة ما ذكرنا، من صعوبة التقيد جدا. فلاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي - أو جهل - فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج.
فقال (ع): يخرج من الحرام ويحرم، ويجزيه ذلك) (* 3) ونحوه غيره،
(1) في المسالك: (في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه) ونسب إلى بعض. ويشهد له ما في صحيح معاوية بن عمار - المتقدم في المسألة الثانية - من قوله (ع): (فلترجع إلى ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (* 2). واستدل له في المسالك:
بقاعدة الميسور. وقد يشكل: بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص، المتضمنة: أنه يحرم من مكانه، أو بعد ما يخرج من الحرم. فإن الحمل على صورة عدم إمكان الرجوع - في الجملة - بعيد. ولأجل ذلك قال في المدارك: (في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان، أظهرهما العدم للأصل. ولظاهر الروايات المتضمنة الحكم الناسي). لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو تم عدم الفصل، ولو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدة ما ذكرنا، من صعوبة التقيد جدا. فلاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي - أو جهل - فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج.
فقال (ع): يخرج من الحرام ويحرم، ويجزيه ذلك) (* 3) ونحوه غيره،