____________________
المرأة، بقرينة التعبير بالرجوع. نعم ظاهر الصحيحين الأولين خصوص ميقات بلده وإن لم يكن قد عبر عليه. لكن يتعين حملهما على ما عبر عليه بقرينة التعبير بالرجوع في ثانيهما. أو بقرينة الاجماع على خلافهما.
نعم قد يظهر من موثق ابن بكير عن زرارة: (عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها - كما هي - حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه.
فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (ع)، فقال (ع):
تحرم من مكانها، قد علم الله تعالى بنيتها) (* 1). أنه يجزي الخروج إلى بعض المواقيت، أيها كان. لكن المسؤول فيه ليس هو الإمام (ع) ولا يظهر من أبي جعفر (ع) تقرير للجواب المذكور، إذ لم يعرض عليه الجواب الصادر من الناس. وأما ما ذكره في المسالك، من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها وهو عند وصوله كذلك، فهو مسلم، لكن لا يصلح للخروج به عن ظاهر النصوص المذكورة، لأن نسبتها إلى دليل التوقيت نسبة الخاصة إلى العام. فإذا المتعين الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه ولا يجزي غيره.
(1) قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وقد أشرنا إلى أن الأمر بالاحرام من الميقات ليس مولويا بل إرشادي إلى الشرطية، كما في جميع الأوامر الواردة في مقام بيان الماهيات العرفية، فضلا عن المخترعات الشرعية. وعليه عمل الفقهاء في جميع أبواب العبادات والمعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان
نعم قد يظهر من موثق ابن بكير عن زرارة: (عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها - كما هي - حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه.
فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (ع)، فقال (ع):
تحرم من مكانها، قد علم الله تعالى بنيتها) (* 1). أنه يجزي الخروج إلى بعض المواقيت، أيها كان. لكن المسؤول فيه ليس هو الإمام (ع) ولا يظهر من أبي جعفر (ع) تقرير للجواب المذكور، إذ لم يعرض عليه الجواب الصادر من الناس. وأما ما ذكره في المسالك، من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها وهو عند وصوله كذلك، فهو مسلم، لكن لا يصلح للخروج به عن ظاهر النصوص المذكورة، لأن نسبتها إلى دليل التوقيت نسبة الخاصة إلى العام. فإذا المتعين الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه ولا يجزي غيره.
(1) قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وقد أشرنا إلى أن الأمر بالاحرام من الميقات ليس مولويا بل إرشادي إلى الشرطية، كما في جميع الأوامر الواردة في مقام بيان الماهيات العرفية، فضلا عن المخترعات الشرعية. وعليه عمل الفقهاء في جميع أبواب العبادات والمعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان