وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه (3)، كما في الناسي والجاهل. نظير ما إذا ترك التوضي إلى أن ضاق الوقت، فإنه يتيمم وتصح صلاته، وإن أثم بترك الوضوء متعمدا. وفيه: أن البدلية في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمم، والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا.
____________________
ما عرفت من المشهور، من أن الاحرام إنما يجب لدخول مكة، فإذا لم يدخل لم يكن ما يوجبه، فلا وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء. إلا أن يقال: يجب عند الشهيد الاحرام لدخول الحرم عند إرادة دخول مكة وإن لم يدخلها) بحيث يكون الوجوب واقعيا.
(1) لأن قضاء الاحرام يكون بالاحرام ثانيا ولو للعمرة المفردة.
إلا أن يكون مقصود الشهيد ما ذكر في الجواهر، وهو ما لو دخل حاجا.
فالمقضي يكون هو الحج لا الاحرام. لكن عرفت: أنه لا دليل عليه أيضا.
(2) فلا أداء، فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل في ذلك عند الشهيد.
(3) في الجواهر: أنه محكي عن جماعة من المتأخرين. وفي كشف اللثام: أنه محتمل إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره. وهو قوي. وفي
(1) لأن قضاء الاحرام يكون بالاحرام ثانيا ولو للعمرة المفردة.
إلا أن يكون مقصود الشهيد ما ذكر في الجواهر، وهو ما لو دخل حاجا.
فالمقضي يكون هو الحج لا الاحرام. لكن عرفت: أنه لا دليل عليه أيضا.
(2) فلا أداء، فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل في ذلك عند الشهيد.
(3) في الجواهر: أنه محكي عن جماعة من المتأخرين. وفي كشف اللثام: أنه محتمل إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره. وهو قوي. وفي