____________________
(1) لأن قوله (ع) في صحيح ابن سنان المتقدم: (فليكن احرامه) (* 1) ظاهر في الوجوب. وكذا قوله (ع) في الصحيح الآخر: (فليحرم منها...) (* 2) فيكون ترك الاحرام حراما. ولا يتضح الفرق بين المحاذاة وبين نفس الميقات، فإن لسان الأدلة في الجميع على نحو واحد. فتوقف المصنف (ره) في المحاذاة غير ظاهر.
(2) كما هو ظاهر المسالك. قال: وفي بعض الأخبار أنه يرجع إلى ميقاته في جميع الصور - يعني: صور تجاوز الميقات بلا إحرام - والظاهر أنه غير متعين بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك). وفي المدارك: (لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب - كما مر - بل يؤخر إلى الميقات. وفي الجواهر: (هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضا على كل حال، بناء على ما تقدم، من الاجتزاء بالاحرام منه مع الاختيار، فضلا عن العذر).
والمراد ببعض الأخبار - في صدر كلام المسالك -: صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم.
(2) كما هو ظاهر المسالك. قال: وفي بعض الأخبار أنه يرجع إلى ميقاته في جميع الصور - يعني: صور تجاوز الميقات بلا إحرام - والظاهر أنه غير متعين بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك). وفي المدارك: (لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب - كما مر - بل يؤخر إلى الميقات. وفي الجواهر: (هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضا على كل حال، بناء على ما تقدم، من الاجتزاء بالاحرام منه مع الاختيار، فضلا عن العذر).
والمراد ببعض الأخبار - في صدر كلام المسالك -: صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم.