____________________
في الحرم محلا. لكن الإثم حينئذ بالدخول في الحرم محلا لا يترك الاحرام ولا مقدمية بينهما.
(1) قال في المسالك: (وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه، وإن لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة (* 1) في التذكرة الاجماع عليه). وفي المدارك: (هو غير جيد، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل، وهو منتف هنا. والأصح سقوط القضاء، كما اختاره في المنتهى. واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء. وبأن الاحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط، كتحية المسجد. وهو حسن).
ووجه في الجواهر كلام الشهيد في المسالك: بأن مراده وحوب القضاء على من دخل مكة حاجا ولو باحرام من دونه، وعليه يكون القضاء للحج لا للاحرام. ولكنه أيضا يشكل: بأنه لا دليل على وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، والأصل البراءة. على أنه خلاف ظاهر قوله: (موجب للاحرام فإذا...).
(2) فإن هذه الصورة داخلة في كلام المسالك. ووجه الخصوصية:
(1) قال في المسالك: (وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه، وإن لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة (* 1) في التذكرة الاجماع عليه). وفي المدارك: (هو غير جيد، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل، وهو منتف هنا. والأصح سقوط القضاء، كما اختاره في المنتهى. واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء. وبأن الاحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط، كتحية المسجد. وهو حسن).
ووجه في الجواهر كلام الشهيد في المسالك: بأن مراده وحوب القضاء على من دخل مكة حاجا ولو باحرام من دونه، وعليه يكون القضاء للحج لا للاحرام. ولكنه أيضا يشكل: بأنه لا دليل على وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، والأصل البراءة. على أنه خلاف ظاهر قوله: (موجب للاحرام فإذا...).
(2) فإن هذه الصورة داخلة في كلام المسالك. ووجه الخصوصية: