____________________
إتمامه للعمرة غير مجزئ عنها، بل هو باق على احرامه، ولا يحل بالتقصير - ولا بغيره - حتى يدرك الحج، ولو بادراك المشعر الاختياري.
لدخوله حينئذ في النصوص جميعها. ولا تتوقف صحة حجه على ادراك اختياري عرفة ولا اضطراريها.
(1) الظاهر أنه لا ريب فيه. وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوب، فكأن الحكم في المندوب أوضح منه في الواجب. والنصوص المستدل بها على الحكم مطلقة شاملة له.
(2) لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الحج. ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضي وجوب فعل العمرة، لأنها ليست من تمام الحج، والأصل البراءة. وأما ما ورد في النصوص من الأمر بالاتيان بالعمرة المفردة، فلا يدل على الوجوب، لأن الظاهر منه الارشاد إلى ما هو بدل عمرة التمتع، فإن كانت واجبة كان واجبا، وإلا فلا، وليس المقصود منه إيجابها تعبدا.
(3) فإن كلمات الأصحاب موردها الدخول في العمرة - وكذلك
لدخوله حينئذ في النصوص جميعها. ولا تتوقف صحة حجه على ادراك اختياري عرفة ولا اضطراريها.
(1) الظاهر أنه لا ريب فيه. وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوب، فكأن الحكم في المندوب أوضح منه في الواجب. والنصوص المستدل بها على الحكم مطلقة شاملة له.
(2) لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الحج. ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضي وجوب فعل العمرة، لأنها ليست من تمام الحج، والأصل البراءة. وأما ما ورد في النصوص من الأمر بالاتيان بالعمرة المفردة، فلا يدل على الوجوب، لأن الظاهر منه الارشاد إلى ما هو بدل عمرة التمتع، فإن كانت واجبة كان واجبا، وإلا فلا، وليس المقصود منه إيجابها تعبدا.
(3) فإن كلمات الأصحاب موردها الدخول في العمرة - وكذلك