هذا مع إمكان دعوى: أن المسجد حد للاحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته (2). وإن شئت فقل: المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات
____________________
كصحيح الحلبي وغيره - فلا مجال لشئ من ذلك، إذ قوله (ع) فيه:
(وهو مسجد الشجرة) لا بد من الأخذ بالتفسير فيه على كل حال وإن لم نقل بوجوب حمل المطلق على المقيد، كما هو ظاهر.
(1) هذا الفرق إنما يقتضي جواز الاحرام من جوانب المسجد المتصلة به، ولا يسوغ الاحرام من جوانبه مع عدم الاتصال، لأن الابتداء حينئذ لا يكون من المسجد، كما لا يخفى.
(2) فيكون المراد، من كون المسجد الميقات: أنه موضع للاحرام بلحاظ البعد عن مكة، فجميع ما يحاذيه من المواضع المساوية له في البعد يجوز الاحرام منها. وهذا هو العمدة في اثبات جواز الاحرام خارج المسجد. وعن المحقق الثاني في حاشية القواعد: أن جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع. انتهى. وإلى ذلك مال في الجواهر في مبحث المحاذاة. واستشهد له باطلاق الاحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرة في صحيح ابن سنان الآتي (* 1)، ولو وجب الاحرام من نفس المسجد لوجب الأمر به في الصحيح.
(وهو مسجد الشجرة) لا بد من الأخذ بالتفسير فيه على كل حال وإن لم نقل بوجوب حمل المطلق على المقيد، كما هو ظاهر.
(1) هذا الفرق إنما يقتضي جواز الاحرام من جوانب المسجد المتصلة به، ولا يسوغ الاحرام من جوانبه مع عدم الاتصال، لأن الابتداء حينئذ لا يكون من المسجد، كما لا يخفى.
(2) فيكون المراد، من كون المسجد الميقات: أنه موضع للاحرام بلحاظ البعد عن مكة، فجميع ما يحاذيه من المواضع المساوية له في البعد يجوز الاحرام منها. وهذا هو العمدة في اثبات جواز الاحرام خارج المسجد. وعن المحقق الثاني في حاشية القواعد: أن جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع. انتهى. وإلى ذلك مال في الجواهر في مبحث المحاذاة. واستشهد له باطلاق الاحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرة في صحيح ابن سنان الآتي (* 1)، ولو وجب الاحرام من نفس المسجد لوجب الأمر به في الصحيح.