____________________
بالمندوب مضافا إلى أن صحيح بن الحجاج - المتقدم في التحديد بيوم التروية - مورده صرورة النساء، فيكون حجهن حج الاسلام. وأيضا فإنه روى في الكافي - في الصحيح - عن محمد بن ميمون قال: (قدم أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة، فطاف، وأحل، وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج) (* 1). فإن فعله (ع) يدل على أنه الأفضل، وكيف يناسب ذلك ما دل على أن حد المتعة إلى يوم التروية أو غروبها؟! فلاحظ رواية إسحاق بن عبد الله، وصحيحة ابن يقطين، ورواية عمر بن يزيد ونحوها فإن لسانها آب عن الحمل على الأفضل، فضلا عما يناسب فعل الإمام (ع).
اللهم إلا أن يقال: فعله (ع) مجمل، والناقل له غير معصوم، فلا يحتج به. لكن إباء النصوص المذكورة عن الحمل على الأفضل لا مجال للمناقشة فيه.
(1) كما في صحيح إسماعيل، من قوله (ع): (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة فاتتنا المتعة...) (* 2). لكن ظاهره التخصيص بهم (ع)، ووجهه غير ظاهر.
(2) لكن الاشكال في الاغماض عن الأخبار، لأنها إذا كانت متعارضة، ولم يمكن الجمع العرفي بينها، فاللازم إما التخيير مع عدم
اللهم إلا أن يقال: فعله (ع) مجمل، والناقل له غير معصوم، فلا يحتج به. لكن إباء النصوص المذكورة عن الحمل على الأفضل لا مجال للمناقشة فيه.
(1) كما في صحيح إسماعيل، من قوله (ع): (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة فاتتنا المتعة...) (* 2). لكن ظاهره التخصيص بهم (ع)، ووجهه غير ظاهر.
(2) لكن الاشكال في الاغماض عن الأخبار، لأنها إذا كانت متعارضة، ولم يمكن الجمع العرفي بينها، فاللازم إما التخيير مع عدم