والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه.
____________________
النصوص - لكن يمكن أن يستفاد الجواز بالأولوية. ولا سيما بملاحظة أن البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه بالمرة، لأنه لا يتمكن من حج التمتع، ولا يجزيه غيره.
(1) لاختصاص النصوص بغيره. لكن لازم ذلك الرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب إتمام العمرة والاجتزاء في فعل الحج بادراك المشعر، لعموم: من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه. ودعوى: اختصاصه بغير المقام ممنوعة. كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره، من موارد الابدال الاضطرارية. فإن من أراق ماء الوضوء عمدا صح تيممه، ومن أخر الصلاة حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداء، ومن عجز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس... إلى غير ذلك من الموارد. ومن ذلك يظهر الاشكال في كون الأحوط العدول، فإن العدول وإن كان مرددا بين الوجوب والحرمة، لكن الحرمة مقتضى الدليل، والوجوب خلاف مقتضى الدليل، فيكون العمل على الحرمة أحوط.
هذا بناء على اختصاص نصوص المقام بغير الفرض. لكنه غير ظاهر فلاحظ النصوص تجدها - كغيرها من موارد الابدال الاضطرارية - شاملة للعامد وغيره، وإن كان العامد آثما في التأخير. ثم لو فرض التوقف عن العمل بالنصوص والعمل بالقواعد - كما يظهر من المتن - فالاحتياط كما يكون بالعدول لاحتمال وجوبه، يكون بالاتمام لاحتمال وجوبه أيضا. بل لعل الثاني أقرب، لأنه موافق للاستصحاب. فتأمل جيدا.
(1) لاختصاص النصوص بغيره. لكن لازم ذلك الرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب إتمام العمرة والاجتزاء في فعل الحج بادراك المشعر، لعموم: من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه. ودعوى: اختصاصه بغير المقام ممنوعة. كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره، من موارد الابدال الاضطرارية. فإن من أراق ماء الوضوء عمدا صح تيممه، ومن أخر الصلاة حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداء، ومن عجز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس... إلى غير ذلك من الموارد. ومن ذلك يظهر الاشكال في كون الأحوط العدول، فإن العدول وإن كان مرددا بين الوجوب والحرمة، لكن الحرمة مقتضى الدليل، والوجوب خلاف مقتضى الدليل، فيكون العمل على الحرمة أحوط.
هذا بناء على اختصاص نصوص المقام بغير الفرض. لكنه غير ظاهر فلاحظ النصوص تجدها - كغيرها من موارد الابدال الاضطرارية - شاملة للعامد وغيره، وإن كان العامد آثما في التأخير. ثم لو فرض التوقف عن العمل بالنصوص والعمل بالقواعد - كما يظهر من المتن - فالاحتياط كما يكون بالعدول لاحتمال وجوبه، يكون بالاتمام لاحتمال وجوبه أيضا. بل لعل الثاني أقرب، لأنه موافق للاستصحاب. فتأمل جيدا.