والأقوى أحد القولين الأولين. لجملة مستفيضة من تلك الأخبار، فإنها يستفاد منها - على اختلاف ألسنتها -:
أن المناط في الاتمام عدم خوف فوت الوقت بعرفة.
منها: قوله (ع) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي (2)
____________________
يتعين عليه التمتع، وإلا لم يجز العدول ما لم يخف فوتها بفوات اضطراري عرفة - كما هو ظاهر ابن إدريس، ويحتمله كلام أبي الصلاح - أو بفوات اختياريها - كما في الغنية، والمختلف، والدروس - لصحيح زرارة (* 1).
(1) حكاه في الجواهر، قال: (وربما ظهر من بعض متأخري المتأخرين: الجمع بين النصوص، بالتخيير بين التمتع والافراد، إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه...).
(2) رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس عن يعقوب بن شعيب المحاملي (الميثمي خ ل) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس للمتمتع - إن لم يحرم من ليلة التروية - متى ما تيسر له، ما لم يخفف فوت الموقفين) (* 2).
فإن الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة. لكن في كون الرواية فيما نحن فيه تأمل ظاهر، لاحتمال كون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعته لا تجب عليه المبادرة إلى الاحرام بالحج ليلة التروية، لا أنه لا يجب عليه العدول. ومنها: ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن
(1) حكاه في الجواهر، قال: (وربما ظهر من بعض متأخري المتأخرين: الجمع بين النصوص، بالتخيير بين التمتع والافراد، إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه...).
(2) رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس عن يعقوب بن شعيب المحاملي (الميثمي خ ل) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس للمتمتع - إن لم يحرم من ليلة التروية - متى ما تيسر له، ما لم يخفف فوت الموقفين) (* 2).
فإن الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة. لكن في كون الرواية فيما نحن فيه تأمل ظاهر، لاحتمال كون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعته لا تجب عليه المبادرة إلى الاحرام بالحج ليلة التروية، لا أنه لا يجب عليه العدول. ومنها: ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن