____________________
(1) فتكون التقية في عمل المكلف، بخلاف التقية في المحمل الآتي فإنها في بيان المعصوم. لكن التعرض للتقية في خصوص الموارد المذكورة دون غيرها غير ظاهر. كما سبق في الاشكال على ما قبله. وأما التقية في بيان المعصوم (ع): فيتوقف إما على وجود الأقوال المختلفة المذكورة عند المخالفين، أو الاجتزاء بايقاع الخلاف في الحمل على التقية. وكلاهما بعيد جدا عن مفاد النصوص. وإن كان يشعر به ما في صحيح ابن بزيع، من قول الرضا (ع): (كان جعفر (ع) يقول...) (* 1).
(2) حكي ذلك عن الشيخ في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. فإنه جمع بين الأخبار، بحملها على اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية، فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدل إلى الحج، ثم ليلة عرفة، ثم يومها إلى الزوال، السابق منها أفضل من اللحق، وإن كانت مشتركة في التخيير، وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول، لفوات الموقف غالبا. ثم قال:
هذا إذا كان الحج مندوبا، لا فيما إذا كان هو الفريضة...) وهذا الجمع وإن كان أقرب مما سبق، إلا أنه لا وجه للتخصيص بالمندوب، لعموم الأخبار للجميع، فإن طوائف الأخبار المتقدمة كلها على نسق واحد، ليس لبعضها اختصاص بالواجب وبعضها اختصاص
(2) حكي ذلك عن الشيخ في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. فإنه جمع بين الأخبار، بحملها على اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية، فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدل إلى الحج، ثم ليلة عرفة، ثم يومها إلى الزوال، السابق منها أفضل من اللحق، وإن كانت مشتركة في التخيير، وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول، لفوات الموقف غالبا. ثم قال:
هذا إذا كان الحج مندوبا، لا فيما إذا كان هو الفريضة...) وهذا الجمع وإن كان أقرب مما سبق، إلا أنه لا وجه للتخصيص بالمندوب، لعموم الأخبار للجميع، فإن طوائف الأخبار المتقدمة كلها على نسق واحد، ليس لبعضها اختصاص بالواجب وبعضها اختصاص