____________________
وفي جملة من النصوص جعل الحد يوم التروية، كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: (أرسلت إلى أبي عبد الله (ع): إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف نصنع؟ قال: تنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل، وإلا فلا يدخل عليها التروية إلا وهي محرمة) (* 1) وفي رواية إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (ع) قال: (المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجة مفردة. إنما المتعة إلى يوم التروية) (* 2). ونحوها صحيحة علي بن يقطين، وفيها: (وحد المتعة إلى يوم التروية) (* 3).
(1) في صحيح العيص بن القاسم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال (ع):
لا، ما بينه وبين غروب الشمس. قال: وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 4) وخبر إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية. فقال: ليتمتع [للمتمتع. خ ل] ما بينه وبين الليل) (* 5)، ورواية. عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا قدمت مكة يوم التروية - وقد غربت الشمس - فليس لك متعة، إمض كما أنت بحجك) (* 6) ونحوها غيرها.
(1) في صحيح العيص بن القاسم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال (ع):
لا، ما بينه وبين غروب الشمس. قال: وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 4) وخبر إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية. فقال: ليتمتع [للمتمتع. خ ل] ما بينه وبين الليل) (* 5)، ورواية. عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا قدمت مكة يوم التروية - وقد غربت الشمس - فليس لك متعة، إمض كما أنت بحجك) (* 6) ونحوها غيرها.