____________________
ما عن المفاتيح. وعن غيره: (بلا خلاف يعلم...)، وفي كشف اللثام: حكاية الاتفاق عن ظاهر التذكرة عليه.
(1) لكن في كون التبادر المذكور على نحو يقتضي التقييد تأملا.
(2) لكن القاعدة المذكورة لا تقتضي وجوب الاحتياط، كما هو معلوم من بنائهم على الرجوع إلى أصل البراءة عند الشك في الجزء والشرط.
(3) لكن في كون المراد منه وقوعهما في سنة واحدة تأمل.
(4) لكنه أعم من المدعى.
(5) ستأتي هذه النصوص في المسألة الثالثة من هذا الفصل. وهي واردة في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد لضيق الوقت، لا في أن من أتم عمرته وضاق وقته عن ادراك الحج بطلت متعته. ولذلك قال في كشف اللثام - بعد الاستدلال بالأدلة المذكورة عدا الأخير: (دلالة المجموع ظاهرة الضعف...). وفي المستند أيضا استضعف دليلية ما عدا الأخير، وجعل الدليل الأخير. وفيه: ما عرفت. لكن الانصاف أنها
(1) لكن في كون التبادر المذكور على نحو يقتضي التقييد تأملا.
(2) لكن القاعدة المذكورة لا تقتضي وجوب الاحتياط، كما هو معلوم من بنائهم على الرجوع إلى أصل البراءة عند الشك في الجزء والشرط.
(3) لكن في كون المراد منه وقوعهما في سنة واحدة تأمل.
(4) لكنه أعم من المدعى.
(5) ستأتي هذه النصوص في المسألة الثالثة من هذا الفصل. وهي واردة في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد لضيق الوقت، لا في أن من أتم عمرته وضاق وقته عن ادراك الحج بطلت متعته. ولذلك قال في كشف اللثام - بعد الاستدلال بالأدلة المذكورة عدا الأخير: (دلالة المجموع ظاهرة الضعف...). وفي المستند أيضا استضعف دليلية ما عدا الأخير، وجعل الدليل الأخير. وفيه: ما عرفت. لكن الانصاف أنها