" كان أبي مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج " حيث أنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من غير مكة، محمول على محامل (2)، أحسنها: أن
____________________
المستحبات لا مجال لدلالتها على الوجوب. وصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا. قلت:
فالقاطنين بها؟ قال (ع): إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال (ع):
يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (ع): من مكة نحوا مما يقول الناس) (* 1). ونحوها خبر حماد (* 2). وقد تقدما في حكم المقيم بمكة سنتين. لكن ذيلها ربما يوجب الاشكال في دلالتها.
(1) رواه عنه صفوان بطريق صحيح قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن. قال (ع): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة) وهو مرتهن بالحج. قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال (ع): كان أبي مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) (* 3).
(2) منها: أنه (ع) أحرم مفردا لا متمتعا. ومنها: الحمل على
فالقاطنين بها؟ قال (ع): إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال (ع):
يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (ع): من مكة نحوا مما يقول الناس) (* 1). ونحوها خبر حماد (* 2). وقد تقدما في حكم المقيم بمكة سنتين. لكن ذيلها ربما يوجب الاشكال في دلالتها.
(1) رواه عنه صفوان بطريق صحيح قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن. قال (ع): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة) وهو مرتهن بالحج. قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال (ع): كان أبي مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) (* 3).
(2) منها: أنه (ع) أحرم مفردا لا متمتعا. ومنها: الحمل على