____________________
وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن) (* 1). ونحوها غيرها.
(1) حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.
(2) حكي عن ابن زهرة في الغنية، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي: وثمان ليال، فيخرج الثامن.
(3) حكي عن المبسوط والخلاف، والوسيلة، والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل، والمصباح، ومختصره، ومجمع البيان، ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث، الظاهر في أن المراد الليالي، فيخرج اليوم العاشر.
(4) قيل: إنه ابن إدريس في موضع.
(5) لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.
(6) كما اعترف به جماعة. قال في محكي المنتهى: (وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم...)، وعن المختلف: (التحقيق: أن هذا النزاع لفظي...). ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر: (الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك - كما اعترف به غير واحد - للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة - وكذا عمرة التمتع - وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها...).
(1) حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.
(2) حكي عن ابن زهرة في الغنية، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي: وثمان ليال، فيخرج الثامن.
(3) حكي عن المبسوط والخلاف، والوسيلة، والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل، والمصباح، ومختصره، ومجمع البيان، ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث، الظاهر في أن المراد الليالي، فيخرج اليوم العاشر.
(4) قيل: إنه ابن إدريس في موضع.
(5) لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.
(6) كما اعترف به جماعة. قال في محكي المنتهى: (وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم...)، وعن المختلف: (التحقيق: أن هذا النزاع لفظي...). ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر: (الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك - كما اعترف به غير واحد - للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة - وكذا عمرة التمتع - وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها...).