____________________
(1) ظاهر جماعة ثبوت الاستحباب قبل ذلك. قال في القواعد:
(ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة...).
ونحوه كلام غيره. وفي الشرائع عبر بالجواز، كعبارة المصنف. ولعل المراد ذلك، إذ لا معنى لجواز ذلك إلا الاتيان بالحج بعد العمرة، ولا ريب في أنه عبادة راجحة. نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد.
(2) لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد الأخير.
(3) وفي الجواهر: (إنه قول نادر، فالمتجه حمله على الكراهة).
والعمدة: وجود النصوص على خلافه، ففي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده؟ قال (ع): لا بأس. وإن حج من عامه ذلك وأفراد الحج فليس عليه دم. وإن الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (* 1) وفي خبر معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (ع): من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (ع): إن المتمتع مرتبط بالحج) والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (* 2). ودلالتهما
(ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة...).
ونحوه كلام غيره. وفي الشرائع عبر بالجواز، كعبارة المصنف. ولعل المراد ذلك، إذ لا معنى لجواز ذلك إلا الاتيان بالحج بعد العمرة، ولا ريب في أنه عبادة راجحة. نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد.
(2) لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد الأخير.
(3) وفي الجواهر: (إنه قول نادر، فالمتجه حمله على الكراهة).
والعمدة: وجود النصوص على خلافه، ففي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده؟ قال (ع): لا بأس. وإن حج من عامه ذلك وأفراد الحج فليس عليه دم. وإن الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (* 1) وفي خبر معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (ع): من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (ع): إن المتمتع مرتبط بالحج) والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (* 2). ودلالتهما