الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته - أو بعضها - في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها (3).
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة بتمامه
____________________
(1) لكن ينافيها ما تقدم في الخبر اليماني. مضافا إلى ما عرفت من الاجماع على اعتبار النية في حج التمتع في مقابل غيره. ويقتضيه اختلاف الأحكام الدال على اختلاف الموضوعات.
(2) فإن النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها بحج التمتع، وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقا له مطلقا، فتفرغ به الذمة. وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. وبالجملة: الفرد المذكور لما لم يكن فردا حقيقيا وإنما كان تنزيليا، فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل، وهو غير ثابت.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
وفي المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب...)، وفي الحدائق:
(لا خلاف فيه بينهم...). ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح عمر بن يزيد المتقدم، وموثق سماعة، وغيرهما.
(2) فإن النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها بحج التمتع، وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقا له مطلقا، فتفرغ به الذمة. وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. وبالجملة: الفرد المذكور لما لم يكن فردا حقيقيا وإنما كان تنزيليا، فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل، وهو غير ثابت.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
وفي المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب...)، وفي الحدائق:
(لا خلاف فيه بينهم...). ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح عمر بن يزيد المتقدم، وموثق سماعة، وغيرهما.