أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين اتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها: أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها (1)، بل يمكن أن يستفاد منها:
____________________
عن المعتمر في أشهر الحج. قال (ع): هي متعة) (* 1)، وخبر وهيب بن حفص قال: (سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج، أله أن يرجع؟ قال (ع): ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة متى يقضي حجه، لأنه إنما أحرم لذلك) (* 2)، وصحيح عبد الله بن سنان: (أنه سأل أبا عبد الله (ع):
عن المملوك يكون في الظهر يرعى، وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج؟
فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج) (* 3)، وغير ذلك.
(1) لا ريب في دلالة قوله (ع): (هي متعة) ونحوه - في النصوص المتقدمة وغيرها - على الانقلاب القهري. واعترف بذلك في الجواهر، إلا أنه لم يجد قائلا به، فلذلك تعين حمل النصوص على إرادة نية ذلك.
مضافا إلى أن الانقلاب لو كان قهريا كان الاتمام واجبا ولم يجز الخروج إلى أهله، وهو خلاف النص والفتوى. وأيضا لا يصح له حج الافراد، وهو خلاف صريح خبر اليماني (* 4).
عن المملوك يكون في الظهر يرعى، وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج؟
فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج) (* 3)، وغير ذلك.
(1) لا ريب في دلالة قوله (ع): (هي متعة) ونحوه - في النصوص المتقدمة وغيرها - على الانقلاب القهري. واعترف بذلك في الجواهر، إلا أنه لم يجد قائلا به، فلذلك تعين حمل النصوص على إرادة نية ذلك.
مضافا إلى أن الانقلاب لو كان قهريا كان الاتمام واجبا ولم يجز الخروج إلى أهله، وهو خلاف النص والفتوى. وأيضا لا يصح له حج الافراد، وهو خلاف صريح خبر اليماني (* 4).