____________________
على عدم لزوم التمتع ظاهرة.
واحتمال الضرورة في فعل الحسين (ع) - كما في كشف اللثام، وحكاه في الدروس عن بعض - خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار، فلو فرض ثبوت الاضطرار - كما هو المظنون، وتشهد به بعض الأخبار - فليس دخيلا في الحكم. وأما ما في بعض كتب المقاتل: من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث.
(1) رواه الصدوق (ره) باسناده عن سماعة (* 1). واسناده صحيح، أو مصحح.
واحتمال الضرورة في فعل الحسين (ع) - كما في كشف اللثام، وحكاه في الدروس عن بعض - خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار، فلو فرض ثبوت الاضطرار - كما هو المظنون، وتشهد به بعض الأخبار - فليس دخيلا في الحكم. وأما ما في بعض كتب المقاتل: من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث.
(1) رواه الصدوق (ره) باسناده عن سماعة (* 1). واسناده صحيح، أو مصحح.