____________________
أبو جعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة) (* 1) وصحيح معاوية بن عمار: (قلت لأبي عبد الله (ع) - ونحن بالمدينة -:
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج، فأسوق الهدي، أو أفرد الحج، أو أتمتع؟ فقال (ع): في كل فضل، وكل حسن. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن عليا (ع): كان يقول: لكل شهر عمرة تمتع، فهو والله أفضل) (* 2)، ومكاتبة علي بن حديد قال: (كتب إليه: علي ابن حعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان، ثم حضر الموسم.
أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟ فكتب إليه: يتمتع أفضل) (* 3)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: إني سقت الهدي وقرنت. قال: ولم تفعل ذلك؟ التمتع أفضل) (* 4)، وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن، وجرت السنة) (* 5) إلى غير ذلك من النصوص. وفي المدارك: (أكثر من أن تحصى...). وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا.
(1) الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج، فأسوق الهدي، أو أفرد الحج، أو أتمتع؟ فقال (ع): في كل فضل، وكل حسن. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن عليا (ع): كان يقول: لكل شهر عمرة تمتع، فهو والله أفضل) (* 2)، ومكاتبة علي بن حديد قال: (كتب إليه: علي ابن حعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان، ثم حضر الموسم.
أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟ فكتب إليه: يتمتع أفضل) (* 3)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: إني سقت الهدي وقرنت. قال: ولم تفعل ذلك؟ التمتع أفضل) (* 4)، وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن، وجرت السنة) (* 5) إلى غير ذلك من النصوص. وفي المدارك: (أكثر من أن تحصى...). وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا.
(1) الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر