____________________
مثل مر وأشباهه) (* 1).
والذي يتحصل: أن الاشكال في المقام في جهات: الأولى: الأخبار الدالة على التحديد، فإنها طوائف ثلاث، الأولى: ما دل على أنه ثمانية وأربعون ميلا، وهي صحيح زرارة، وخبره. الثانية: ما دل على أنه ثمانية عشر ميلا، وهي صحيحة حريز. الثالثة: ما دل على أنه دون الميقات، وهي صحيحا الحلبي وحماد، فإن الظاهر منها أن الحد يختلف باختلاف الجهات المسكونة، فكل موضع يكون بين الميقات ومكة يكون حكم أهله أن لا متعة لهم، وكل موضع يكون وراء الميقات يكون حكم أهله التمتع. وحمله على أن يكون المراد من المواقيت أقرب المواقيت إلى مكة - يعني: ما تكون المساحة بين الشخص ومكة أقل من المساحة التي تكون بين أقرب المواقيت إلى مكة وبينها - بعيد جدا، فإنه يتوقف على معرفة الأقرب منها إلى مكة، ومعرفة المساحة بينهما، والعبارة المذكورة في الصحيحين لا تساعد على ذلك.
الجهة الثانية: اختلاف الأخبار في ذات عرق وعسفان، فإن ظاهر خبر زرارة: خروجهما عن الحد، ويجب على أهلهما التمتع. وظاهر صحيحه - وصريح خبر أبي بصير -: أنه ليس لأهلهما متعة.
الجهة الثالثة: التشويش الواقع في عبارة الصحيح، لقوله (ع) فيه: (ذات عرق وعسفان)، فإنه إن جعل تمثيلا للثمانية والأربعين فهو تفسير بالأخفى، ولا يناسب موضوع الشرطية. وإن جعل تمثيلا لما دونها كان مخالفا لما ذكروه، من أن ذات عرق وعسفان على مرحلتين من مكة:
مضافا إلى قوله (ع): (كما يدور حول الكعبة) لم يتضح ارتباطه
والذي يتحصل: أن الاشكال في المقام في جهات: الأولى: الأخبار الدالة على التحديد، فإنها طوائف ثلاث، الأولى: ما دل على أنه ثمانية وأربعون ميلا، وهي صحيح زرارة، وخبره. الثانية: ما دل على أنه ثمانية عشر ميلا، وهي صحيحة حريز. الثالثة: ما دل على أنه دون الميقات، وهي صحيحا الحلبي وحماد، فإن الظاهر منها أن الحد يختلف باختلاف الجهات المسكونة، فكل موضع يكون بين الميقات ومكة يكون حكم أهله أن لا متعة لهم، وكل موضع يكون وراء الميقات يكون حكم أهله التمتع. وحمله على أن يكون المراد من المواقيت أقرب المواقيت إلى مكة - يعني: ما تكون المساحة بين الشخص ومكة أقل من المساحة التي تكون بين أقرب المواقيت إلى مكة وبينها - بعيد جدا، فإنه يتوقف على معرفة الأقرب منها إلى مكة، ومعرفة المساحة بينهما، والعبارة المذكورة في الصحيحين لا تساعد على ذلك.
الجهة الثانية: اختلاف الأخبار في ذات عرق وعسفان، فإن ظاهر خبر زرارة: خروجهما عن الحد، ويجب على أهلهما التمتع. وظاهر صحيحه - وصريح خبر أبي بصير -: أنه ليس لأهلهما متعة.
الجهة الثالثة: التشويش الواقع في عبارة الصحيح، لقوله (ع) فيه: (ذات عرق وعسفان)، فإنه إن جعل تمثيلا للثمانية والأربعين فهو تفسير بالأخفى، ولا يناسب موضوع الشرطية. وإن جعل تمثيلا لما دونها كان مخالفا لما ذكروه، من أن ذات عرق وعسفان على مرحلتين من مكة:
مضافا إلى قوله (ع): (كما يدور حول الكعبة) لم يتضح ارتباطه