____________________
وخبر منصور الصيقلي: (قال أبو عبد الله (ع): الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج) (* 1) ونحوهما غيرهما. والذي يظهر من النصوص: أن المشروع في صدر الاسلام القران والافراد، وأن التمتع شرع في حجة الوداع. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة. حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة... (إلى أن قال): فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم: أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله عز وجل به... (إلى أن قال): وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بهذا أبدا...) (* 2).
(1) قال في كشف اللثام: (لا يجزيه غيره اختيارا. للأخبار، وهي كثيرة. والاجماع، كما في الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر. وحكى القاضي - في شرح الجمل -: خلافه عن نفر من الأصحاب...). وفي المستند: حكى الاجماع عن غيرها أيضا. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة.
أما الأول فقوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
(1) قال في كشف اللثام: (لا يجزيه غيره اختيارا. للأخبار، وهي كثيرة. والاجماع، كما في الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر. وحكى القاضي - في شرح الجمل -: خلافه عن نفر من الأصحاب...). وفي المستند: حكى الاجماع عن غيرها أيضا. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة.
أما الأول فقوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما