____________________
(1) هذا القول حكاه جماعة. وفي الجواهر: (أرسله غير واحد.
لكن لم أعرف قائله...). ووجه ضعفه ما عرفت، من إطلاق أدلة الوجوب. وأن أدلة شرطية الاستطاعة منحصرة بما عرفت، مما لا يصلح لاثبات شرطية الاستطاعة للحج في وجوب العمرة، ولا للعكس.
(2) هذا القول حكي عن الشهيد في الدروس، قال فيها: (ولو استطاع لها خاصة لم تجب. ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب) واستدل له في كشف اللثام: بالأصل، وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة. ثم قال: (وهو ممنوع...). ووجهه: ما عرفت من صحيح ابن أذينة (* 1). على أن قصور دلالة الآية على وجوب العمرة لا يقتضي قصور غيرها من أدلة الوجوب التي تقدمت. مع أن الكلام في شرطية الاستطاعة للحج في وجوبها، لا في أصل وجوبها، ثم قال:
(ولعدم ظهور وجوب إتمامها في وجوب إنشائها، ومنع استلزامه له).
والاشكال فيه كسابقه. ثم قال: (ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة.
ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب. وكان المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال أن يموت، أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته...). ثم أشكل عليه بقوله: (وفيه:
أن المستطيع لها فرضه عمرة التمتع أو قسميه، وليس له الاتيان بعمرة الاسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا. واحتمال
لكن لم أعرف قائله...). ووجه ضعفه ما عرفت، من إطلاق أدلة الوجوب. وأن أدلة شرطية الاستطاعة منحصرة بما عرفت، مما لا يصلح لاثبات شرطية الاستطاعة للحج في وجوب العمرة، ولا للعكس.
(2) هذا القول حكي عن الشهيد في الدروس، قال فيها: (ولو استطاع لها خاصة لم تجب. ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب) واستدل له في كشف اللثام: بالأصل، وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة. ثم قال: (وهو ممنوع...). ووجهه: ما عرفت من صحيح ابن أذينة (* 1). على أن قصور دلالة الآية على وجوب العمرة لا يقتضي قصور غيرها من أدلة الوجوب التي تقدمت. مع أن الكلام في شرطية الاستطاعة للحج في وجوبها، لا في أصل وجوبها، ثم قال:
(ولعدم ظهور وجوب إتمامها في وجوب إنشائها، ومنع استلزامه له).
والاشكال فيه كسابقه. ثم قال: (ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة.
ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب. وكان المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال أن يموت، أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته...). ثم أشكل عليه بقوله: (وفيه:
أن المستطيع لها فرضه عمرة التمتع أو قسميه، وليس له الاتيان بعمرة الاسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا. واحتمال