" العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول:
وأتموا الحج والعمرة لله... " (3). وفي صحيحة الفضيل:
____________________
(1) كذا في كلام جماعة، منهم كاشف اللثام، والنراقي، وصاحب الجواهر. لكن دلالة الكتاب على الوجوب غير ظاهرة، فإن العمرة لم تذكر في الكتاب إلا في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...) (* 1).
والظاهر منه وجوب الاتمام، لا وجوب العمرة. وإلا في قوله تعالى:
(فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه...) (* 2). ودلالته أخفى.
(2) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه. وفي المستند: (بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا...). ونحوه كلام غيرهما. والمنسوب إلى العامة: القول بالاستحباب.
(3) قال: (قلت لأبي جعفر (ع): ما الذي يلي الحج في الفضل؟
قال (ع): العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء. وقال (ع): العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله...). وإنما نزلت العمرة بالمدينة) (* 3).
والظاهر منه وجوب الاتمام، لا وجوب العمرة. وإلا في قوله تعالى:
(فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه...) (* 2). ودلالته أخفى.
(2) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه. وفي المستند: (بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا...). ونحوه كلام غيرهما. والمنسوب إلى العامة: القول بالاستحباب.
(3) قال: (قلت لأبي جعفر (ع): ما الذي يلي الحج في الفضل؟
قال (ع): العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء. وقال (ع): العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله...). وإنما نزلت العمرة بالمدينة) (* 3).