____________________
وقوع الفعل عدا قاعدة: (حمل المسلم على الصحة)، التي عرفت الاشكال فيها.
(1) مقتضى أصالة البراءة الثاني. وليس ما يقتضي الأول عدا عموم : (على اليد...) الذي يجب الخروج عنه في يد الأمين. وسيأتي منه في المسألة الآتية: استظهار عدم الضمان مع الشك في الضمان. ولا يظهر الفرق بين المقام وما يأتي، إلا أنه في المقام لم يعلم التلف وفي المسألة الآتية يعلم بالتلف. ولكن عدم الضمان مع الشك في التلف أولى منه مع العلم به.
(2) لكن حينئذ يعلم إجمالا بالمخالفة للتكليف - المعلوم في الصورة المذكورة - إذا علم بعدم التبرع، لأنه إن عمل بالوصية فقد خرج المال عن ملك الميت، وإن بقي على ملك الميت لم يعمل بالوصية، فالبناء على العمل بالوصية وبقاء المال على ملك الميت يعلم بمخالفته للواقع، فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالموصى به، وأصالة حرمة التصرف في المال.
(1) مقتضى أصالة البراءة الثاني. وليس ما يقتضي الأول عدا عموم : (على اليد...) الذي يجب الخروج عنه في يد الأمين. وسيأتي منه في المسألة الآتية: استظهار عدم الضمان مع الشك في الضمان. ولا يظهر الفرق بين المقام وما يأتي، إلا أنه في المقام لم يعلم التلف وفي المسألة الآتية يعلم بالتلف. ولكن عدم الضمان مع الشك في التلف أولى منه مع العلم به.
(2) لكن حينئذ يعلم إجمالا بالمخالفة للتكليف - المعلوم في الصورة المذكورة - إذا علم بعدم التبرع، لأنه إن عمل بالوصية فقد خرج المال عن ملك الميت، وإن بقي على ملك الميت لم يعمل بالوصية، فالبناء على العمل بالوصية وبقاء المال على ملك الميت يعلم بمخالفته للواقع، فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالموصى به، وأصالة حرمة التصرف في المال.