____________________
وليس المقام كذلك، فإن المملوك هو الحج عن نفسه، وهذا المملوك لم يؤخذ موضوعا لتصرف آخر زائد عليه، فلا يدخل في باب الوصية بالمال ولا تجري عليه أحكامها.
(1) كيف لا يكون مالا وقد جعل عوضا عن مال؟ كما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته، أو في حياته، أو يحج عن ميت له، كما تقدم في كلام المحقق القمي. مع أن الانتقال إلى الوارث لا يتوقف على المال، مثل حبة الحنطة، فإنها تنتقل إلى الوارث إذا كانت مملوكة للمورث، لعموم ما دل على انتقال ما ترك الميت إلى وارثه. ومن ذلك يظهر لك الاشكال. في قوله (ره): (لا ينتقل إلى الورثة).
والمتحصل مما ذكرناه: أن الوصية - التي لا تنفذ فيما زاد على الثلث - تختص بالوصية الواردة على الملك، بحيث يكون الملك موضوعا لها، فلا تشمل المقام مما كان التصرف موضوعا للملكية، فلا مجال لاجراء حكم الوصية عليه، ومقتضى كونه مما ترك الميت أن يكون ملكا لوارثه. ومثله: ما لو ملكه بالعقد لا بالشرط، كما لو استأجره على أن يحج عنه في حياته أو بعد مماته فمات المستأجر، فإن الحج لما كان مملوكا للميت بعقد الإجارة في حياته كان لوارثه بعد مماته، ومقتضى الانتقال إليهم أن للورثة المعاوضة وإبراء ذمة الأجير عنه، ونحو ذلك من أحكام الملك. اللهم إلا أن يدعى انصراف دليل عموم الانتقال إلى الوارث إلى ما لم يكن له تعين في التصرف ويكون التصرف فيه مرددا بين الوارث وغيره، مثل الأعيان والحقوق التي لا تعين لها في الصرف وأعمال السلطنة، فدليل الانتقال يوجب انتقالها إلى الوارث، فلا يشمل المقام، فإن الحج المشروط أو المملوك بالإجارة يتعين
(1) كيف لا يكون مالا وقد جعل عوضا عن مال؟ كما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته، أو في حياته، أو يحج عن ميت له، كما تقدم في كلام المحقق القمي. مع أن الانتقال إلى الوارث لا يتوقف على المال، مثل حبة الحنطة، فإنها تنتقل إلى الوارث إذا كانت مملوكة للمورث، لعموم ما دل على انتقال ما ترك الميت إلى وارثه. ومن ذلك يظهر لك الاشكال. في قوله (ره): (لا ينتقل إلى الورثة).
والمتحصل مما ذكرناه: أن الوصية - التي لا تنفذ فيما زاد على الثلث - تختص بالوصية الواردة على الملك، بحيث يكون الملك موضوعا لها، فلا تشمل المقام مما كان التصرف موضوعا للملكية، فلا مجال لاجراء حكم الوصية عليه، ومقتضى كونه مما ترك الميت أن يكون ملكا لوارثه. ومثله: ما لو ملكه بالعقد لا بالشرط، كما لو استأجره على أن يحج عنه في حياته أو بعد مماته فمات المستأجر، فإن الحج لما كان مملوكا للميت بعقد الإجارة في حياته كان لوارثه بعد مماته، ومقتضى الانتقال إليهم أن للورثة المعاوضة وإبراء ذمة الأجير عنه، ونحو ذلك من أحكام الملك. اللهم إلا أن يدعى انصراف دليل عموم الانتقال إلى الوارث إلى ما لم يكن له تعين في التصرف ويكون التصرف فيه مرددا بين الوارث وغيره، مثل الأعيان والحقوق التي لا تعين لها في الصرف وأعمال السلطنة، فدليل الانتقال يوجب انتقالها إلى الوارث، فلا يشمل المقام، فإن الحج المشروط أو المملوك بالإجارة يتعين