ما ورد من الأخبار في نظائر المقام (2).
____________________
(1) قد عرفت عمومها لها، وللمقيدات عند تعذر قيدها، وللأجناس عند تعذر فصلها. لكن لا بنحو الكلية في الجميع، بل يختلف باختلاف المناسبات الارتكازية العرفية.
(2) كصحيحي إبراهيم بن مهزيار المتقدمين في المسألة السادسة، وخبر محمد بن الريان قال: (كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (ع):
الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر) (* 1). وما ورد - فيمن أوصى أن تشترى رقبة بثمن معين وتعتق، فوجدت بأقل من ذلك الثمن -: من أنه تشترى بالأقل، وتعتق، ويدفع إليها الباقي (* 2). وقد يستدل بما ورد - فيمن أوصى للكعبة، أو نذر لها، أو جعل لها هديا -: من أنه يباع ويصرف على الحجاج المنقطعين (* 3). لكنه غير ما نحن فيه، لأن
(2) كصحيحي إبراهيم بن مهزيار المتقدمين في المسألة السادسة، وخبر محمد بن الريان قال: (كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (ع):
الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر) (* 1). وما ورد - فيمن أوصى أن تشترى رقبة بثمن معين وتعتق، فوجدت بأقل من ذلك الثمن -: من أنه تشترى بالأقل، وتعتق، ويدفع إليها الباقي (* 2). وقد يستدل بما ورد - فيمن أوصى للكعبة، أو نذر لها، أو جعل لها هديا -: من أنه يباع ويصرف على الحجاج المنقطعين (* 3). لكنه غير ما نحن فيه، لأن