والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات (1)، انتهى.
ومنها: [ما] (2) اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، مستدلين: بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر (3).
فأورد عليهم المحقق الأردبيلي (4) وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة (5): بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.
ومنها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوزه جماعة (6)، لعدم المانع وللنص. ومنعه آخرون (7)، منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان (8)، وقد بالغ حيث (9) جعل هذا قرينة على حمل