وفي رواية إبراهيم بن محرز، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقال عليه السلام: أنى يكون هذا! وقد قال الله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء) * " (١).
وعن تفسير العياشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها: إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، قال الله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث) * (٢)، (٣) ﴿أحل لكم ما ملكت أيمانكم﴾ (4)، * (واللتي تخافون نشوزهن...) * (5) الآية " (6).
ثم الظاهر أن المراد ب " كتاب الله " هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى. لكن