مسألة لو امتنع البائع من التسليم، فإن كان لحق - كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن - فلا إثم.
وهل عليه أجرة مدة الامتناع؟ احتمله في جامع المقاصد، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها، وعلى المشتري نفقة المبيع. وفي جامع المقاصد: ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، قال: ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر (1)، انتهى.
ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين.
ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده، ففي وجوب إجابته وجهان.
ولو كان امتناعه لا لحق، وجب عليه الأجرة، لأنه عاد، ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري.