وبالجملة، اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز على سبيل القاعدة، بل (1) يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه، وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع، فقولنا: " العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب " حكم كلي شرعي، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه، بل إنما هو صادر من الشارع (2)، انتهى كلامه رفع مقامه.
وللنظر في مواضع من كلامه مجال، فافهم والله العالم.
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وإلا لم يصح، لوجهين:
أحدهما: وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحققه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط، فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما، وإما أن يقدم جانب العقد، لأنه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابع، وعلى كل تقدير لا يصح الشرط.
الثاني: أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب، ولذا ذكر في التذكرة: أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته، فيخالف