ثم قال: والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام:
منها: ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد.
ومنها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضى - كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع - و (1) وضح مقابله، ولا كلام فيما وضح.
ومنها: ما ليس واحدا من النوعين، فهو بحسب نظر الفقيه (2)، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: وضوح المنافاة إن كان بالعرف - كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال عليه - فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي، وإن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نص أو إجماع على صحة الاشتراط و (3) عدمه. ومع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه، فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، حكم بفساد الشرط، لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. وإن دل على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط، حكم بصحة الشرط.
وقد فهم من قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء) * (4) الدال