على ما ذكره (1) في الهبة.
وربما ينسب (2) إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلسا، حيث حكم بأن له الخيار في الإجازة والفسخ، لأنه ليس بابتداء ملك، لأن الملك قد سبق بالعقد (3)، انتهى.
لكن النسبة لا تخلو عن تأمل لمن لاحظ باقي العبارة.
وقال ابن سعيد قدس سره في الجامع - على ما حكي عنه -: إن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار، وقيل: بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري إلا بعد انقضاء خيار البائع (4)، انتهى.
وقد تقدم حكاية التوقف عن ابن الجنيد أيضا (5).
وكيف كان، فالأقوى هو المشهور، لعموم أدلة حل البيع، وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض، وغيرهما مما ظاهره كون العقد علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك.
ويدل عليه لفظ " الخيار " في قولهم عليهم السلام: " البيعان بالخيار " (6)، وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له